المادة (7)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام السجن والتوقيف • قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 7 من 31
لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو في دار للتوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة المحددة في أمر إيداعه. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إيداع المسجونين والموقوفين وإثبات إيداعهم ونقلهم وإخلاء سبيلهم في السجلات التي تعد لهذا الغرض.