المادة الثالثة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي • قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 1443/12/27هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 3 من 16
تهدف الهيئة إلى تنظيم متطلبات مجالات الأمن الصناعي في المنشآت، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي: 1- وضع السياسات والخطط المناسبة لحماية المنشآت في مجالات الأمن الصناعي. 2- إصدار اللوائح والتعليمات الخاصة بمجالات الأمن الصناعي، وتحديثها وفقاً للظروف والمستجدات. 3- تصنيف المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة. 4- إنشاء مركز عمليات للأمن الصناعي يرتبط بكل غرف العمليات في المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة. 5- إنشاء قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة. 6- تنظيم وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمعارض داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها، وفق الإجراءات المتبعة. 7- الإشراف على المنشآت، ومتابعة تقيدها باللوائح والتعليمات الخاصة بمجالات الأمن الصناعي. 8- الترخيص لمزاولة المهن ذات العلاقة بمجالات الأمن الصناعي. 9- العمل مع الجهات ذات العلاقة لمواءمة معايير الهيئة مع ضوابط الفسح والترخيص والاستيراد والبيع والاستثمارات في مجالات الأمن الصناعي التي تحددها الهيئة، ومتابعة الالتزام بها. 10- تشجيع إجراء البحوث والتطوير في مجالات الأمن الصناعي. 11- تعزيز الجهود المبذولة لتطوير مجالات الأمن الصناعي، ووضع معايير قياسية ومراقبة التقيد بها. 12- تمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في مجالات الأمن الصناعي، وفق الإجراءات المنظمة لذلك. 13- التواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة، والاستفادة مما لديها؛ بما لا يتعارض مع سرية عمل الهيئة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. 14- تطوير مؤشرات قياس الأداء الخاصة بمجالات الأمن الصناعي في المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشرافها، وإعداد التقارير الدورية حول حالة الامتثال لمتطلبات مجالات الأمن الصناعي. 15- الاستعانة بالجامعات والكليات ومراكز البحث العلمي والجهات ذوات العلاقة بالأمن الصناعي؛ لإجراء الدراسات والأبحاث العلمية في مجالات الأمن الصناعي. 16- تأسيس مختبرات متخصصة -بالاتفاق مع وزارة المالية- في فحص العينات الناتجة عن الحوادث الصناعية؛ بالشراكة مع الجامعات السعودية والمراكز الوطنية البحثية. 17- اقتراح الأنظمة المتصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.