المادة الرابعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي • قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 1443/12/27هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 4 من 16
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من: 1- وزير الطاقة أو من ينيبه. 2- وزير الحرس الوطني. 3- مستشار الأمن الوطني. 4- وزير البيئة والمياه والزراعة. 5- وزير المالية. 6- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. 7- وزير الصناعة والثروة المعدنية. 8- وزير النقل والخدمات اللوجستية. 9- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 10- رئيس الاستخبارات العامة. 11- رئيس أمن الدولة. 12- رئيس هيئة الأركان العامة. 13- محافظ الهيئة. 14- محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية. 15- ثلاثة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.