الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي • قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 1443/12/27هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 4 من 16
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من: 1- وزير الطاقة أو من ينيبه. 2- وزير الحرس الوطني. 3- مستشار الأمن الوطني. 4- وزير البيئة والمياه والزراعة. 5- وزير المالية. 6- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. 7- وزير الصناعة والثروة المعدنية. 8- وزير النقل والخدمات اللوجستية. 9- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 10- رئيس الاستخبارات العامة. 11- رئيس أمن الدولة. 12- رئيس هيئة الأركان العامة. 13- محافظ الهيئة. 14- محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية. 15- ثلاثة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام