الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول

المادة الخامسة عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول • مرسوم ملكي رقم م / 47 بتاريخ 7 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 15 من 29
عند وصول أي وسيلة نقل إلى المملكة، يجب أن ينقل منها للمعالجة أي شخص مريض، إذا طلبها مشغل وسيلة النقل ورأى الطبيب المسؤول في السلطة المختصة أنها ضرورية.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة :المادة السادسة عشرة :
عرض كل مواد النظام