الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول

المادة الرابعة عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول • مرسوم ملكي رقم م / 47 بتاريخ 7 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 14 من 29
إذا اضطرت طائرة للهبوط في ميناء جوي غير الذي تقصده وكانت قادمة من منطقة موبوءة أو متضررة، فعلى قائد الطائرة أو مشغلها إبلاغ أقرب سلطة عامة أو السلطة المختصة. ويجوز للسلطة المختصة المبلغة بذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات محجرية وفقاً للأسس العلمية والفنية. ويجوز لقائد الطائرة أو مشغلها أن يتخذ ما يكون ضروريًّا من إجراءات للمحافظة على صحة الركاب وسلامتهم. ولا يجوز للطائرة مغادرة مكان هبوطها إلا بعد الترخيص بذلك من السلطة المختصة.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة :المادة الخامسة عشرة :
عرض كل مواد النظام