المادة العشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول • مرسوم ملكي رقم م / 47 بتاريخ 7 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 20 من 29
تخضع الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية للإجراءات الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك عند قدومها من منطقة موبوءة أو متضررة، أو إذا توافر للسلطة المختصة معلومات عن احتمال تلوث أي منها بأحد العوامل التي قد تشكل أخطاراً محتملة على الصحة العامة.