الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول

المادة الحادية والعشرون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول • مرسوم ملكي رقم م / 47 بتاريخ 7 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 21 من 29
على جميع المسافرين القادمين على رحلات دولية إلى المملكة، والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليها في منافذ الدخول؛ الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية لمنع وفادة الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة. وعلى السلطة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة الموضحة تفصيلاً في اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك عند حدوث أي حالة طارئة صحية تثير قلقاً دوليًّا.
عرض على BOE
المادة العشرون :المادة الثانية والعشرون :
عرض كل مواد النظام