المادة الثانية والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول • مرسوم ملكي رقم م / 47 بتاريخ 7 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 22 من 29
إذا اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات إضافية على وسائل النقل، فلابد من إبلاغ مشغلي وسائل النقل بتفاصيل هذه الإجراءات قبل اتخاذها، وتوفير معلومات مكتوبة تتعلق بالطرق التي تتبع، في حال توافرها.