المادة السابعة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول • مرسوم ملكي رقم م / 47 بتاريخ 7 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 27 من 29
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الداخلية (حرس الحدود(، ووزارة المالية)مصلحة الجمارك)، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة النقل، ووزارة الزراعة، والمؤسسة العامة للموانئ، والرئاسة العامة لمصلحة الأرصاد وحماية البيئة، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للغذاء والدواء.