المادة الثامنة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول • مرسوم ملكي رقم م / 47 بتاريخ 7 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 28 من 29
يحل هذا النظام محل نظام الحجر الصحي، الصادر بالأمر الملكي رقم (21 / 1 / 1112) وتاريخ 6 / 5 / 1376هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.