الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول

المادة الثامنة والعشرون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول • مرسوم ملكي رقم م / 47 بتاريخ 7 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 28 من 29
يحل هذا النظام محل نظام الحجر الصحي، الصادر بالأمر الملكي رقم (21 / 1 / 1112) وتاريخ 6 / 5 / 1376هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
عرض على BOE
المادة السابعة والعشرون :المادة التاسعة والعشرون :
عرض كل مواد النظام