المادة التاسعة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول • مرسوم ملكي رقم م / 47 بتاريخ 7 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 29 من 29
يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.