المادة الخامسة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول • مرسوم ملكي رقم م / 47 بتاريخ 7 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 5 من 29
تتخذ السلطة المختصة - في منافذ الدخول ـ الإجراءات الكفيلة بمكافحة نواقل الأمراض وخوازنها.