الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول

المادة السادسة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول • مرسوم ملكي رقم م / 47 بتاريخ 7 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 6 من 29
على كل ربان سفينة التأكد دوريًّا من إبادة القوارض والحشرات، ويجب أن يكون لدى ربان السفينة شهادة صحية صالحة بإبادة القوارض والحشرات ما لم يكن قد حصل على شهادة إعفاء من المراقبة الصحية. فإن لم يكن لديه أيّ من الشهادتين، فإنه يجوز للسلطة المختصة أن تبيد القوارض والحشرات في السفينة، أو أن تجرى عملية الإبادة تحت إشرافها ورقابتها بالطرق الفنية الواجب اتباعها، على النحو المبين في اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
عرض على BOE
المادة الخامسة :المادة السابعة :
عرض كل مواد النظام