الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مجلس شؤون الأسرة

المادة السادسة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم مجلس شؤون الأسرة • قرار مجلس الوزراء رقم (443) بتاريخ 20 / 10 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 6 من 12
يُشكّل المجلس ما يلزم من لجان فنية على أن يكون من بينها: أ - لجنة الطفولة. ب - لجنة كبار السن. ج - لجنة المرأة. ويحدد المجلس أعضاء كل لجنة ومهماتها.
عرض على BOE
المادة الخامسة:المادة السابعة:
عرض كل مواد النظام