الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مجلس شؤون الأسرة

المادة السابعة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم مجلس شؤون الأسرة • قرار مجلس الوزراء رقم (443) بتاريخ 20 / 10 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 7 من 12
يكون للمجلس أمانة عامة ترتبط بالرئيس، يرأسها أمين عام، يختاره الرئيس، ويخصص لها عدد كافٍ من الموظفين، مع ما يلزم من التجهيزات الإدارية والفنية.
عرض على BOE
المادة السادسة:المادة الثامنة:
عرض كل مواد النظام