المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم مجلس شؤون الأسرة • قرار مجلس الوزراء رقم (443) بتاريخ 20 / 10 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 8 من 12
يتولى الأمين القيام بجميع أعمال الأمانة الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والاختصاصات الآتية: 1- إعداد جداول أعمال المجلس. 2- الإشراف على الدراسات الفنية التي تقوم بها فرق العمل العاملة في الأمانة أو اللجان الفنية أو اللجان الأخرى التي يشكلها المجلس.
3- ـ التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية في مجال عمل المجلس.
4- ـ إبلاغ قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها.
5- ـ اقتراح القواعد المنظمة لعمل الأمانة في المجالات الفنية والإدارية والمالية ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
6- ـ الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المجلس، والحساب الختامي, ورفعهما إلى المجلس.
7- ـ إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية ورفعها إلى المجلس.
8- ـ إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المجلس من خلال لجان فنية متخصصة.
9- ـ تمثيل المجلس أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها، وله تفويض غيره بذلك. 10- أي عمل آخر يكلفه به المجلس.