أولاً:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبد العزيز للجودة • قرار مجلس الوزراء رقم (354) وتاريخ 1442/6/27هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 1 من 14
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني الموضحة أمام كل منها: الجائزة: جائزة الملك عبدالعزيز للجودة. الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. القطاعات: الكيانات الحكومية، والخاصة، وغير الربحية، في المملكة.