ثانياً:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبد العزيز للجودة • قرار مجلس الوزراء رقم (354) وتاريخ 1442/6/27هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 2 من 14
تهدف الجائزة إلى تحقيق الآتي: 1- تحفيز القطاعات على تبني مبادئ الجودة والتميز المؤسسي من خلال تطبيق النموذج الوطني للتميز ومعاييره. 2- تعزيز مفاهيم وتطبيقات قياس الأداء والتحسين المستمر للأعمال. 3- العمل على رفع مستوى الجودة والكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات، وتعزيز جهودها وتمكينها من المنافسة على المستوى العالمي. 4- توفير المعلومات المتعلقة بالجودة والتميز المؤسسي على مستوى المملكة. 5- التوعية بثقافتي الجودة والتميز المؤسسي وتطبيقاتهما ونشرهما في المجتمع وبين مختلف القطاعات. 6- تحفيز القيادات الإدارية في القطاعات على تحقيق أهداف الجودة الشاملة والوفاء بمسـؤولياتها. 7- إنشاء منصة موحدة لتبادل أفضل الممارسات والمقارنات المرجعية في مجالات الجودة والتميز المؤسسي بين القطاعات. 8- تكريم المنشآت المتميزة بما يسهم في إيجاد بيئة محفزة على الجودة والتميز لمختلف القطاعات. 9- تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية المتعلقة بالجودة والتميز المؤسسي للقطاعات. 10- إجراء البحوث والدراسات الخاصة بقياس الأثر من الاشتراك في الجائزة وبتطبيق نموذجها الوطني للتميز المؤسسي ومعاييره، ولها التعاون مع الجهات البحثية المتخصصة داخل وخارج المملكة لتحقيق ذلك. 11- تحقيق التكامل لكافة الجهود الوطنية لجوائز الجودة والتميز في مختلف القطاعات. 12- التعاون مع الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية المشابهة للجائزة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة.