رابع عشر:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبد العزيز للجودة • قرار مجلس الوزراء رقم (354) وتاريخ 1442/6/27هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 14 من 14
تعد اللجنة الإشرافية للجائزة مشروع تنظيم للجائزة في ضوء ما ورد في هذه الترتيبات التنظيمية وما قد يظهر لها في هذا الشأن، وترفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات.