ثالث عشر:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبد العزيز للجودة • قرار مجلس الوزراء رقم (354) وتاريخ 1442/6/27هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 13 من 14
تتكون الموارد المالية للجائزة من الآتي: 1- ما يخصص لها من الدولة ضمن بنود ميزانية الهيئة. 2- المقابل المالي لتكاليف عمليات الاشتراك فيها، أو أي خدمة تدريبية أو استشارية تقدمها. 3- أي مورد آخر تقره اللجنة الإشرافية للجائزة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.