رابعاً:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبد العزيز للجودة • قرار مجلس الوزراء رقم (354) وتاريخ 1442/6/27هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 4 من 14
تختص اللجنة الإشرافية للجائزة بالآتي: 1- اعتماد النموذج الوطني للتميز المؤسسي، واللائحة التنظيمية للجائزة. 2- اعتماد فئات الجائزة. 3- اعتماد تكاليف الاشتراك في الجائزة. 4- اعتماد القطاعات التي تشملها الجائزة لكل دورة. 5- اعتماد أسماء أعضاء اللجان الاستشارية. 6- اعتماد الترشيحات النهائية للفائزين بالجائزة. 7- اعتماد موعد وبرنامج الحفل الختامي لتوزيع الجائزة. 8- الموافقة على المقابل المالي للخدمات التدريبية أو الاستشارية التي تقدمها الجائزة. 9- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للجائزة. 10- الموافقة على إنشاء المنصة الموحدة المشار إليها في الفقرة (7(من البند)ثانياً) من هذه الترتيبات. وللجنة الإشرافية للجائزة -في سبيل تحقيق اختصاصاتها- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، وتحدِّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، وللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهود بها إليها.