ثالثاً:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبد العزيز للجودة • قرار مجلس الوزراء رقم (354) وتاريخ 1442/6/27هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 3 من 14
يكون للجائزة لجنة إشرافية يرأسها وزير التجارة، وعضوية كل من: 1- محافظ الهيئة نائباً للرئيس. 2- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. 3- ممثل من وزارة التعليم. 4- ممثل من وزارة الصحة. 5- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 6- ممثل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 7- ممثل من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة. 8- ممثل من مجلس الغرف السعودية. 9- ممثلان من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المتخصصة في مجال الجودة. ويتولى أمين عام الجائزة ترشيح الممثلين المشار إليهما في الفقرة (9) من هذا البند، ويصدر رئيس اللجنة الإشرافية للجائزة قراراً بتسميتهما لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.