ثامناً:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبد العزيز للجودة • قرار مجلس الوزراء رقم (354) وتاريخ 1442/6/27هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 8 من 14
تسلم الجائزة في حفل برعاية خادم الحرمين الشريفين أو من ينيبه، وتمنح المنشأة (أو المنشآت) الفائزة بأي من فئات الجائزة درع التميز وشهادته.