تاسعاً:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبد العزيز للجودة • قرار مجلس الوزراء رقم (354) وتاريخ 1442/6/27هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 9 من 14
يجوز حجـب الجـائزة أو أي من فئاتها كليًّا أو جزئيًّا في حالة عدم اشتراك منشآت القطاعات المستهدفة فيها أو عدم تحقيق متطلبات الحصول عليها وفقاً لمعايير النموذج الوطني للتميز المؤسسي.