الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام إجراءات التراخيص البلدية

المادة الثالثة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام إجراءات التراخيص البلدية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 13 من 15
1- تكوّن بقرار من الوزير لجان في الأمانات والبلديات - بحسب الحال - للنظر في الآتي: أ - التظلم من عدم منح الترخيص البلدي، أو إيقافه، أو عدم تجديده، أو تعديله، أو إلغائه. ب - التظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاماً. ج - الشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية. 2- تحدد اللائحة عدد أعضاء كل لجنة، وصفاتهم، ومدة العضوية، والأعضاء الاحتياطيين، وكيفية إصدار القرارات، والمدد اللازمة للبت في هذه التظلمات والشكاوى، وإجراءات عمل اللجان، ومكافآت أعضائها. 3- يجوز التظلم من قرارات اللجان المشار إليها في الفقرة (1(أعلاه أمام المحكمة الإدارية خلال)ستين) يوماً من تاريخ العلم بها.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة:المادة الرابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام