الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام إجراءات التراخيص البلدية

المادة الرابعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام إجراءات التراخيص البلدية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 14 من 15
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام، وتحدد فيها شروط التراخيص البلدية وضوابطها ونماذجها.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة:المادة الخامسة عشرة:
عرض كل مواد النظام