المادة الحادية عشرة:
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 11 من 25
يُرتَّب المتقدمون - الذين توافرت فيهم شروط الحصول على الدعم السكني - بحسب أولويتهم في الحصول على الدعم السكني بناءً على المعايير التي تحددها اللائحة، ومنها: 1- الحالة المالية للمتقدم وأسرته. 2- سن المتقدم. 3- عدد أفراد الأسرة. 4- الحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته. 5- أسبقية تقديم الطلب. كما تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتطبيق المعايير المنصوص عليها في هذه المادة، والوزن النسبي لكل منها، مع مراعاة توازن المجتمعات السكنية.