المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم الدعم السكني • الفصل الثالث: (تخصيص الدعم السكني)
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 12 من 25
تُحدد الوزارة نوع الدعم السكني الذي يُخصص للمتقدم بناءً على المعايير الآتية: أ - اختيار المتقدم. ب - الحالة المالية للمتقدم وأفراد أسرته. ج - ملاءمته لوضع المتقدم وأفراد أسرته. د - وفرة المنتج السكني (وحدة سكنية - أرض سكنية - قرض سكني - أرض وقرض سكنيين معاً). هـ - مكان إقامة المتقدم وأفراد أسرته. وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الدعم السكني بما في ذلك إجراءات التخصيص وشروطه.