الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الدعم السكني

المادة الثالثة والعشرون :

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم الدعم السكني • الفصل السادس: (التنظيم)
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 23 من 25
يجوز لمن صدر في شأنه قرار أو أي إجراء تتخذه الوزارة بموجب هذا التنظيم أو اللائحة التظلم منه - خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه - أمام لجنة تشكل في الوزارة لهذا الغرض، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بتشكيلها وإجراءات عملها. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرون :المادة الرابعة والعشرون :
عرض كل مواد النظام