الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الدعم السكني

المادة الرابعة والعشرون :

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم الدعم السكني • الفصل السابع: (أحكام ختامية)
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 24 من 25
يصدر الوزير اللائحة خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا التنظيم، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
عرض على BOE
المادة الثالثة والعشرون :المادة الخامسة والعشرون :
عرض كل مواد النظام