المادة الخامسة والعشرون :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم الدعم السكني • الفصل السابع: (أحكام ختامية)
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 25 من 25
يعمل بهذا التنظيم بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشره.