الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الدعم السكني

المادة الرابعة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم الدعم السكني • الفصل الثاني: الاستفادة من الدعم السكني
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 4 من 25
مع مراعاة الشروط الواردة في المادتين (الخامسة(و)السادسة) من هذا التنظيم، يقصر الدعم السكني على الأسرة التي هي أيُّ من المجموعات الآتية: 1- زوج وزوجة. 2- زوج وزوجة وولد أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات(. 3- أب وولد أو أكثر من أولاد الأب)الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات(. 4- أم وولد أو أكثر من أولادها)الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات). 5- اثنان أو أكثر من الإخوة في حال وفاة الوالدين على أن يكون الذكر غير متزوج ولم تتجاوز سنه (25) سنة وأن تكون الأنثى غير متزوجة. 6- واحد أو أكثر من الإخوة في حال كون الأم غير سعودية والأب متوفى، أو كونها العائل الوحيد لأولادها السعوديين على أن يكون الذكر غير متزوج ولم تتجاوز سنه (25) سنة والأنثى غير متزوجة. ولا يعد فرداً من الأسرة من كان له - بموجب أحكام هذا التنظيم - حق التقدم بطلب دعم سكني عن أسرة مستقلة.
عرض على BOE
المادة الثالثة:المادة الخامسة:
عرض كل مواد النظام