المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم الدعم السكني • الفصل الثاني: الاستفادة من الدعم السكني
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 5 من 25
يقدم الزوج أو الأب طلب الحصول على دعم سكني للأسرة. وتقدمه الزوجة التي تعول أولادها، أو الأم إذا كانت مطلقة مضى على طلاقها سنتان (أو أكثر) وكانت تعول أولادها، أو الأم متى كان زوجها متوفى. ويقدم الطلب الإخوة - المشار إليهم في الفقرتين (5(و)6(من المادة)الرابعة) من هذا التنظيم - مجتمعين. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.