الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الدعم السكني

المادة السادسة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم الدعم السكني • الفصل الثاني: الاستفادة من الدعم السكني
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 6 من 25
1- يجب أن تتوافر الشروط الآتية لتقديم طلب الحصول على الدعم السكني: أ - أن يكون طالب الدعم السكني سعودي الجنسية. ب - ألا تقل سن طالب الدعم السكني عن (25) سنة، ويستثنى من ذلك الأم أو الزوجة أو الأخوة مجتمعين.
عرض على BOE
المادة الخامسة:المادة السابعة:
عرض كل مواد النظام