المادة الثامنة:
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 8 من 25
توقف إجراءات طلب الدعم السكني إذا تغير حال المتقدم أو الأسرة (أو أحد أفرادها) بعد تاريخ تقديم الطلب، بحيث لم تعد تتوافر في الطلب متطلبات أي من المواد (الرابعة(أو)الخامسة(أو)السادسة) من هذا التنظيم. ويجوز تفعيل الطلب بعد انتفاء سبب الإيقاف، ولا يُعتد بمدة الإيقاف في احتساب الأولوية وفقاً لمعيار أسبقية تقديم الطلب.