تنظيم الدعم السكنيالمادة التاسعة:لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 9 من 25إذا توفي المتقدم قبل تخصيص دعم سكني، جاز لمن تنطبق عليه الشروط المبينة في هذا التنظيم من أفراد أسرته أن يتقدم بطلب جديد يأخذ أسبقية طلب المتوفى.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الثامنة:المادة العاشرة:عرض كل مواد النظام