الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الدعم السكني

المادة التاسعة:

لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 9 من 25
إذا توفي المتقدم قبل تخصيص دعم سكني، جاز لمن تنطبق عليه الشروط المبينة في هذا التنظيم من أفراد أسرته أن يتقدم بطلب جديد يأخذ أسبقية طلب المتوفى.
عرض على BOE
المادة الثامنة:المادة العاشرة:
عرض كل مواد النظام