الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مجلس الخدمة المدنية

المادة العاشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام مجلس الخدمة المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 950 بتاريخ 27 / 6 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 10 من 11
يختص الديوان العام للخدمة المدنية بالتالي: أ - مراقبة تنفيذ أنظمة الخدمة المدنية واللوائح والقرارات المتعقلة بها. ب - إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالخدمة المدنية، وخاصة في المجالات الآتية: - تصنيف الوظائف. - الأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات. ج - إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بشئون الخدمة المدنية. د - اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية، وتقديمها إلى مجلس الخدمة المدنية. هـ - وضع القواعد والإجراءات الخاصة باختبار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة. و- تصنيف الوظائف، واقتراح الرواتب، والأجور، والبدلات، والتعويضات، والمكافآت، وكذلك دراسة الوظائف المطلوب إحداثها للتأكد من مطابقتها لقواعد التصنيف. ز- وضع القواعد والإجراءات الخاصة بحفظ سجلات الموظفين بما يكفل تكامل المعلومات المطلوبة عن كل موظف. ح - التعاون مع إدارات شئون الموظفين، وتوجيهها إلى أفضل الطرق لتنفيذ الأنظمة واللوائح، والقرارات المتعلقة بشئون الموظفين، وضبط السجلات الخاصة بالتعيينات والترقيات، والنقل، وغير ذلك من الأمور الأخرى المتعلقة بشئون الخدمة. ط - فحص تظلمات الموظفين المحالة إليه من الجهات المختصة وإبداء الرأي فيها. ي - الاختصاصات الأخرى التي تسندها إليه الأنظمة، واللوائح، وقرارات مجلس الخدمة المدنية.
عرض على BOE
المادة التاسعة :المادة الحادية عشرة :
عرض كل مواد النظام