المادة الحادية عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام مجلس الخدمة المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 950 بتاريخ 27 / 6 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 11 من 11
على رئيس الديوان العام للخدمة المدنية أن يرفع تقريرا كل ستة أشهر إلى مجلس الخدمة المدنية، يبين فيه إنجازات الديوان العام للخدمة المدنية، وعلى مجلس الخدمة المدنية رفع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء مشفوعا بدراسة شاملة للمشكلات التي تواجه شئون الخدمة المدنية.