المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام مجلس الخدمة المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 950 بتاريخ 27 / 6 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 2 من 11
يعدل اسم ( ديوان الموظفين العام (إلى) الديوان العام للخدمة المدنية ).