المادة الثالثة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام مجلس الخدمة المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 950 بتاريخ 27 / 6 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 3 من 11
الديوان العام للخدمة المدنية هيئة مستقلة تتولى الإشراف على شئون الخدمة المدنية في الوزارات، والمصالح الحكومية، والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، ويرتبط بمجلس الخدمة المدنية.