المادة الرابعة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام مجلس الخدمة المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 950 بتاريخ 27 / 6 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 4 من 11
يكون رئيس الديوان العام للخدمة المدنية بمرتبة وزير ويتم تعيينه بأمر ملكي.