الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مجلس الخدمة المدنية

المادة الرابعة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام مجلس الخدمة المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 950 بتاريخ 27 / 6 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 4 من 11
يكون رئيس الديوان العام للخدمة المدنية بمرتبة وزير ويتم تعيينه بأمر ملكي.
عرض على BOE
المادة الثالثة :المادة الخامسة :
عرض كل مواد النظام