الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (107)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الثاني: كاتب الضبط - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 107 من 258
التوقيع والختم في أول السجل وآخره على العبارة التي تحرر من قبل المسجل بما يدل على عدد صحف ووثائق السجل مع القاضي والمسجل.
عرض على BOE
المادة (106)المادة (108)
عرض كل مواد النظام