الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (108)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الثاني: كاتب الضبط - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 108 من 258
ضبط جميع الدعاوى والمرافعات والإقرارات والإنهاءات وما ماثلها من كل ما ينظر لدى الحاكم من ابتداء المعاملة حتى انتهائها، وجميع ما يترتب على ذلك من تنظيم صك وغير ذلك.
عرض على BOE
المادة (107)المادة (109)
عرض كل مواد النظام