المادة (112)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الثاني: كاتب الضبط - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 112 من 258
أخذ توقيع المترافعين وشهودهما وكل من تصدر منه إفادات رصدت بالضبط، وكذلك أخذ توقيع الحاكم على ذلك في الضبط، وإذا كان من يراد أخذ توقيعه أميًّا فيؤخذ ختمه في محل توقيعه، وإن لم يكن له ختم فيوضع إبهامه بدلا من الختم، ويشهد على ذلك شاهدان.