الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (113)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الثاني: كاتب الضبط - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 113 من 258
أخذ التوقيع بالصفة المشروحة في المادة (112) أعلاه، على كل خرجة وهامش ممن ينسب إليه ذلك مع توقيع الحاكم على ذلك.
عرض على BOE
المادة (112)المادة (114)
عرض كل مواد النظام