المادة (114)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الثاني: كاتب الضبط - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 114 من 258
عدم تلقين أحد الخصوم أو التعبير عنه فيما لا تفيده عبارته أو تغيير أقواله، ويجب أن يكون سلوكه مع الشهود كذلك، وإذا دعت الحاجة إلى معرفة شيء من الشهود أو الخصوم أو غيرهم، يكون ذلك كتابيًّا في الضبط تحت توقيع الحاكم.