الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (144)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل السادس: المسجل - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 144 من 258
تسلم جميع الصكوك التي تحال إليه من قلم المحكمة الشرعية بتوقيعه.
عرض على BOE
المادة (143)المادة (١٤٥)
عرض كل مواد النظام