المادة (144)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل السادس: المسجل - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 144 من 258
تسلم جميع الصكوك التي تحال إليه من قلم المحكمة الشرعية بتوقيعه.