المادة (١٤٥)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل السادس: المسجل - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 145 من 258
القيام بتسجيل كل صك يحال إليه بالسجل المخصوص به حرفيا من غير زيادة ولا نقص ولا حك ولا مسح، وإذا دعت الضرورة إلى الشطب، فإن كاتب الجملة المشطوبة مكررة ضرب عليها بخط مستقيم يمكن معه قراءة الجملة المضروبة، وتحصر بين قوسين وتوضع عليها علامة يوضع مثلها في هامش السجل محاذيا للسطر الذي وقعت فيه العبارة المضروبة ويشرح في هامش السجل تحت المعاملة المذكورة: ((أن الجملة المضروبة تبتدئ بكذا وتنتهي بكذا، وإنه جرى الضرب عليها لأنها مكررة)). وإن كان الشطب في السجل على جملة يراد إبدالها بغيرها كأن كتبت سهوا أو غلطا أو متقدمة، فيضرب عليها أيضا بالصفة المذكورة أعلاه، وتحصر بين قوسين وتوضع عليها علامة يوضع مثلها بهامش السجل، ويكتب تحت العلامة: ((أن الجملة المضروب عليها تبتدئ بكذا كتبت سهوا وصوابها كذا ويذكر الصواب)). وفي الحالات المذكورة يجرى الختم تحت ما شرح على هامش السجل من القاضي ورئيس الكتاب والمسجل.