المادة (146)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل السادس: المسجل - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 146 من 258
ترقيم دفتر السجل من أوله إلى آخره واضعا على كل صفحة رقمها المتسلسل.