الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (202)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الثاني: معاون كاتب العدل
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 202 من 258
القيام بضبط الإقرارات في ضبوطها بعد تصحيحها من كاتب العدل، ومساعدة كاتب العدل في جميع ما هو من صلاحيته.
عرض على BOE
المادة (201)المادة (203)
عرض كل مواد النظام